عن قانون النوع | 28 نوفمبر

عن قانون النوع

أربعاء, 26/12/2018 - 11:10

قل لهن: نعم، لي رأي معروف حول مشروع قانون النوع لن أعيده هنا، لكن سأضرب مثالا بمأخذ واحد من مآخذي على هذا المشروع
تنص المادة 38 من المشروع على افتراض صدق دعوى أي امرأة وقعت ضحية اعتداء جنسي حتى يثبت العكس، وهو أمر يفتح الباب واسعا لتوريط الناس، وتصفية الحسابات، ويلغي مبدأ استصحاب البراءة الأصلية الذي لطالما تغنى به الحقوقيون، وكرسته القوانين، ونص عليه الدستور الموريتاني في المادة 13 بصيغة: (يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته)، والذي يعني -فيما يعني- أن النيابة العامة هي من يكلف بإثبات الجريمة أمام المحاكم لأن المتهم يستصحب البراءة الأصلية
وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والمادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
وهو مبدأ معروف في الشريعة الاسلامية ( لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي)
ثم إننا في العالم الثالث نعاني من انتهاك حقوق الانسان، ومن الشطط في الاتهام، فكيف يراد لنا أن نعود بقوانيننا قرونا إلى الوراء وننتهك ابسط حقوق الإنسان التي تحميه من تغول السلطة، وشطط المدعين ؟! 
نعم نحن بحاجة إلى حماية المرأة، لكن ليس بواسطة انتهاك حقوق الانسان ومبادئ العدالة.

--------------

من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك