تعرف على أحكام «الطلاق» في قوانين الدول العربية | 28 نوفمبر

تعرف على أحكام «الطلاق» في قوانين الدول العربية

أربعاء, 01/25/2017 - 14:08

وصلت أعداد المطلقات فى مصر إلى نحو 2.5 مليون مطلقة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011، كما بلغت دعاوى النفقة ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011، وتمثل 80% من الدعاوى التى تقام أمام محاكم الأسرة سنويا، حسب تقرير للمجلس القومى للمرأة، معتمدا على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

«أنتِ طالق» أو «طلقتك» أو أى عبارة أخرى تقترن بالنية يعتد بها وقوع الطلاق، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى خطابه للاحتفال بعيد قوات الأمـن، طالب بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون، وذلك حرصاً منه على الأسرة المصرية فى ضوء ارتفاع نسب الطلاق اثنـاء الأعوام الأخيرة، ما يضع تساؤلات حول الطلاق الشفهي الذى يستسهله كثيرون فى هدم الأسر المصرية.

قانون الأحوال المصرى يشترط، وفقاً لما أقره القانون والشرع، أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلاً بالغاً ومختاراً، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسٍ أو سكران أو فاقد التمييز أو المجنون أو أى سبب مذهب للعقل، والعديد من المشاكل التى تواجهها النساء عقب الطلاق وأصعبها أن تثبت المرأة وقوع الطلاق، وتنص المادة 21 من القانون المصرى لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية فى فقرتها الأولى على أنه «لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق».

وبرصد قوانين الأحوال الشخصية بين الدول العربية، جاء فى مدونة المغرب المادتان 79 و114 من مدوّنة الأسرة الصادرة فى 5 فبراير 2004، وتؤكد أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التى يوجد بها منـزل الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التى أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب، وبعد أن تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه، أما الرجعة فلا يقع إثباتها وتوثيقها من طرف قاضى التوثيق إلا بعد موافقـة الزوجة المرتجعة وعدم تشبثها بسلوك مسطرة التطليق للشقاق.

وفى قانون الأحوال الشخصية لتونس، الفصول (40 و41 و42) من القانون 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية: «لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ويتم ترسيم الأحكام الصادرة بالطلاق التى اتّصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذى رسّم فيه عقد الزواج، ويكون الترسيم بعقد الزواج ورسم ولادة كل من الزوجين، ويتولى ترسيم الأحكام الصادرة بالبلاد التونسية بسعي من كاتب المحكمة التى أصدرت حكم الطلاق بعد استنفاد طرق الطعن، وذلك بأن يتولى هذا الأخير توجيه نص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المعنى بالأمر فى ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال القضاء بحكم الطلاق.

وبالنسبة لأحكام الطلاق الصادرة خارج البلاد التونسية، فيقع ترسيمها بسعي ممن يهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنية للمكان الذى وقع فيه ترسيم الزواج، ويتمثل جزاء مخالفة كاتب المحكمة بواجب توجيه إعلام بالطلاق للجهات الرسمية المختصّة وفق الإجراءات السالف الإشارة إليها بتسليط خطية عليه قدرها عشرة دنانير».

وفى المملكة الأردنية الهاشمية، المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، والمادة 281 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960: «يجب إثبات الطلاق والرجعة أمام الجهات الرسمية المختصة، ويجـب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق اثنـاء شهر، وكل من يتخلف عن ذلك يعاقـب بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وهى الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، أو بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة اثنـاء أسبوع من تسجيله».

وفى جمهورية موريتانيا، فإن على الزوج الراغب فى الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو المصلح من أجل تدوينه، وفى هذه الحالة يستدعى القاضي أو المصلح الزوجة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا أصرّ الزوج على الطلاق يسجل القاضي أو المصلح طلاقه، ويحدد باتفاقهما لوازمه، ويسجل مستند الطلاق فى سجلات الحالة المدنية طبقاً لأحكام المادة 69 من القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمّن قانون الحالة المدنية، وذلك فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.

ويشار إلى أن مستند الطلاق أو الحكم الذى يحل محله على هامش مستند الزواج يسجل الحالة المدنية، ولا يحرر مستند الطلاق مجرداً عن مستند الزواج، ويتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح بالطلاق والزوج الذى لم يبلغ زوجته الغائبة بطلاقها، لغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية إذا لم يقوموا بذلك التصريح فى الآجال القانونية، وتدفع هذه الغرامة للخزينة العامة.

وفى لبنان، فإن المادة 110 من قانون حقوق العائلة، والمادة 15 من نظام المعاملات الإدارية المتعلقة بقانون حقوق العائلة، والمادة 27 من قانون 1951 المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية، والمادة 411 من دليل القضاء الجعفري للشيخ عبدالله نعمة، تنص على أنه «لدى الطائفتين السنيّة والشيعيّة، يجب على الزوج الذى يطلّق زوجته أن يُخبر المحكمة الشرعية اثنـاء خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ الطلاق إذا كان بائناً، وإن كان الطلاق رجعياً فمن تاريخ انقضاء مدة العدة، وعند وقوع الإخبار شفاهه، فالمحكمة تنظم ضبطاً بذلك ويوقّع الزوج بذيله أو يختم، أما لدى طائفة الموحّدين الدروز، فالطلاق لا يقع قانوناً إلا بحكم قاضى المذهب».

ويُضيف القانون المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية أن «على الزوج عند الطلاق أن ينظم وثيقة بذلك ويرسلها مع قرار المحكمة الشرعية إلى دائرة الأحوال الشخصية لتسجيلها، إلا أن عدم القيام بهذه المعاملة لا يؤثر على الطلاق فى ذاته، إنما يُعرّض المخالف للغرامة، أما الرجعة، وهى فى اصطلاح الفقهاء ردّ المطلّقة واستبقاء زواجها، فلا تقتضى إثباتاً أمام الجهات الرسمية، ذلك أن المطلّقة الرجعية هي بحكم الزوجة أثناء فترة العدة الشرعية، وللمطلّق كل حقوق الزوج، بما فيها التوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل انتهاء العدة".

المصدر : الوطن