تحديد المأمورية من وجهة نظر الأعمال التحضيرية  | 28 نوفمبر

تحديد المأمورية من وجهة نظر الأعمال التحضيرية 

خميس, 22/11/2018 - 09:50

فهم فحوى التعديل الذى طال المادة 28 من الدستوربموجب القانون الدستوري رقم 2006-014 بتاريخ 12 يوليو 2006 ، وجعلها بالصيغة الحالية :" يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة" ، يمكن التعويل فيه على وثائق ورشات اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي وذلك من خلال :
أولا- الرجوع إلى تقريرتلك اللجنة الذى بررمباشرة ذلك التعديل بالسعي للحيلولة دون تمكين المترشح المنتخب من ممارسة أكثر من مأموريتين متصلتين أو منفصلتين (1)
بل وذهبت إرادة تلك اللجنة أبعد من ذلك حيث رتبت على ما تقدم عدم أهلية الرئيس الذى لم يفز حين ترشحه لمأمورية ثانية ، للترشح لاحقا لرئاسة الجمهورية (2)
فى نفس الوقت سعى التقرير إلى تحصين ذلك التحديد للمأمورية فى مأموريتين متصلتين أو منفصلتين من خلال إعادة صياغة المادة 99 وإضافة ترتيبات تمنع المساس بذلك التحديد (3)
ثانيا- أو بالرجوع إلى الشخصيات المرجعية التي شملها تشاورها (عبد الله ولد الشيخ ولد أحمد محمود/أحمد ولد جدو/ أحمد سالم ولد ببوط /بوبكر ولد مسعود /غابرييل حتى/ اعل ولد علاف / محمد سعيد ولد همدى / بال أحمد تيجان/ اديابيرا معروفا/ محمد محمود ولد محمد صالح / الشيخ سعد بوه كمرا/ حسنى ولد ديدى/ زكريا ولد أحمد ولد الدنة) - رحم الله من توفي منهم والبركة في الباقين .(4)
+++
1- (تنص المادة 28 من الدستور الصادر في 20 يوليو 1991 على أنه: "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية".
تكرس أحكام هذه المادة إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد لعدد المأموريات. و بالتالي، فمن سلبياتها أنها لا تساعد في التناوب الديمقراطي على السلطة. ولتشجيع هذا التناوب، قد يكون من الأفضل حد إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بمأمورية واحدة، على غرار ما يوجد في العديد من الدول الديمقراطية.
وهكذا، يمكن صياغة المادة 28 (جديدة) على النحو التالي: "يمكن أن يعاد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة" أو "يمكن أن يعاد انتخاب رئيس الجمهورية لمأمورية واحدة متصلة بالمأمورية السابقة". ويهدف هذا إلى الحيلولة دون تمكين المترشح المنتخب من ممارسة أكثر من مأموريتين متصلتين أو منفصلتين...) ، اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي، التقرير المؤقت للجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي أكتوبر 2005م" (الفقرة 2.1.1 - إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية)

2- " وعلى هذا الأساس، فإن الرئيس الذي لم يفز بالانتخابات أثناء الترشح لمأمورية ثانية، لا يحق له أن يترشح فيما بعد لرئاسة الجمهورية." ، نفس االعنوان السابق

3- الملحق رقم VI: لائحة الشخصيات التي شملها التشاور

4- "بغرض مراجعة تحديد مدة الرئاسة في مأموريتين متصلتين أو منفصلتين، يقترح وضع آلية تحول دون أية مراجعة لهذه الترتيبات.
وفي هذه الحالة، ستضاف إلى ترتيبات المادة 99 من دستور 20 يوليو 1991م فقرة تنص على أن مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة لا يمكن أن يكون موضوعا للمراجعة.
وعلى هذا الأساس، تمكن صياغة المادة 99 (جديدة) الفقرة الأخيرة على النحو التالي: "لا يجوز القيام بأي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية؛ أومن مبدأ التناوب على السلطة وحصر ولاية رئيس الجمهورية في مأموريتين".
(العنوان 3.1.1- من التقرير ، عن آلية حماية الترتيبات المتعلقة بالحد من مأموريات رئيس الجمهورية من أجل إعاقة أية محاولة لتعديل المادة 28 من الدستور الجديد )

 

----------------

من صفحة الأستاذ يعقوب ولد السيف على الفيس بوك