1- تنص المادة 10 من الدستور على أنه: (تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:... حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه) ولأنه لاتمكن ممارسة هذا الحق -في أغلب الأحيان- إلا عن طريق جواز سفر، نصت المادة 3 من المرسوم رقم 32/2012 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012 المعدل، المنظم لوثائق السفر على أنه: (ينشأ جواز الكتروني وبيومتري يسلم بدون تحديد شرط السن لكل مواطن موريتاني قدم طلبا بذلك)
2-تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: (ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎدرة أي ﺑﻠﺪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ بلده، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ هذه الحقوق ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻤﺸﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هذا اﻟﻌﻬﺪ .
3-منح الاجتهاد القضائي المقارن لحرية التنقل وحرية دخول وخروج التراب الوطني طبيعة حقوقية خاصة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها صادر سنة 1997أن: (حرية التنقل من العناصر الأساسية التي ترتكز عليها الحريات الشخصية الأساسية الأخرى)، كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية أن: (حرية التنقل حق دستوري أساسي و أصيل، ومن أهم القيم الدستورية)،بينما لم يكتف المجلس الدستوري الفرنسي بجعل حق التنقل من الحريات الشخصية، بل جعله يسمو على باقي الحقوق والحريات الشخصية الأخرى وان كانت تتمتع بالذات بالحماية الدستورية)، وللمحاكم الادارية في فرنسا آراء مشابهة.
-----------------
من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك