حول تجريم تشجيح التحريض على المذهب المالكي: | 28 نوفمبر

حول تجريم تشجيح التحريض على المذهب المالكي:

سبت, 10/06/2017 - 04:24

 صادقت الجمعية الوطنية اليوم الجمعة على مشروع قانون مكافحة التمييز، وقد تضمن هذا القانون في مادته العاشرة أنه: (يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية)، وهو مايثير الملاحظات السريعة التالية:
11-ليس للجمهورية الاسلامية الموريتانية -قانونيا- مذهب رسمي، ولاينص دستورها ولاقوانينها على وجوب اقتفاء مذهب محدد رسمي، في حين نص الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ولم تعر مؤسسات الجمهورية لذلك اعتبارا 
2-كان المشرع واعيا حين أحال إلى مشهور المذهب المالكي في المادة 3111 من قانون الاحوال الشخصية، لضرورة التقيد بمذهب واحد استقرارا لأحكام الزواج والطلاق وسدا للذرائع فيه، بينما أحال للمذهب المالكي عموما دون أن يقيد بالمشهور في المادة 1179 من قانون الالتزامات والعقود ضمانا لاستقرار المعاملات المدنية، أما في مجال التجارة المتسمة بالسرعة والتطور والعالمية فقد أحال إلى الشريعة الاسلامية بكاملها في المادة 1465، توسيعا على الناس في أرزاقهم، كما أحال أيضا إلى الشريعة الإسلامية بكاملها في المادة 449 من القانون الجنائي، مراعاة لتشوف المشرع للحرية، ومراعاة للخلاف، وتضييقا لمجال العقاب الذي هو استثناء، وتطبيقا للمبدأ النبوي الذهبي (فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله)
33- لدى السادة المالكية أصل عظيم هو أصل مراعاة الخلاف، فالمالكية يرون الاعتداد بالرأي المخالف، وهو مايخفف من غلواء وحدة الخلاف، إذ يحمل هذا الأصل بعدا توفيقيا للتقريب بين المذهب المالكي وغيره من المذاهب، وهو مايقتضيه اتحاد المقصد بين المذاهب وان اختلفت في الفروع
44-كان الأولى أن يجرم الخطاب التحريضي ضد كل المذاهب المعتبرة، منعا للتعصب، واتاحة للإختلاف المشروع، وحظرا للتفرق والتمييز الممنوع.

---------------

من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك