للفتوى | 28 نوفمبر

للفتوى

شك هل طلق زوجته أم لا.. فهل تحرم عليه بهذا الشك أم لا؟

اثنين, 26/12/2016 - 19:20

ركن الفتوى- 28 نوفمبر: أفتى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بحرمة الشك في طلاق الزوجة التى طلقت من قبل مرتين، يعد لغوا لايوجب الفراق لأنه من قبيل الشك في المانع والشك في المانع لايؤثر، وجاء في نص السؤوال و الفتــــوى رقم: 0092/ 2014: 

الســـــــــؤال: رجل شك هل طلق زوجته أم لا، وكان قبل ذلك طلقها مرتين، فهل تحرم عليه بهذا الشك أم لا؟

الجـــــــــــــــواب: