1-في سنة 2010 صدر قانون الصيدلة ذي الرقم 022/20100 وتضمن شروطا ومعايير جديدة يجب إتباعها، من ضمنها مثلا اشتراط حيز جغرافي معين بين الصيدليات وبينها وبين المستشفيات، لكن النص وضع في الاعتبار حالة الواقع، وضرورة التدرج في الانتقال منه، فنص في مادته 150 على وجوب مطابقة وضعيات الصيدليات مع القانون الجديد في غضون 6 أشهر من صدوره، كما نص في المادة 152 على أنه لايسري بأثر رجعي على الصيدليات المرخصة التي كانت تمارس نشاطها قبل المصادقة عليه