يجوز للمرأة في المذهب الحنــــفي أن تشترط في عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها توقعه متى شاءت، واشترطوا لذلك أن تبتدأ المرأة – أووليها - فتقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد فيقول الزوج قبلت، فيصح العقد والشرط معا، ويصبح أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وبناء على مذهبهم قالوا إن من حيل "التحليل" إذا خافت المرأة أن لا يطلقها المحلل أن تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، فإذا قيل على هذا جاز النكاح وصار الأمر بيدها"… أما المالكية فيجعلون الطلاق بيد المرأة إذا كان معلقا على شرط كــ" التزوج عليها" أو "ضربها" أو "شتمها" مثلا ، فإن فعل ذلك يكون الطلاق بيدها إن شاءت فارقته وإن شاءت بقيت معه.....هذا نموذج يسير من تلك الإشراقات المضيئة التي تعلي من مكانة المرأة في الفقه الإسلامي
-------------------------------------------
من صفحة الاستاذ محمد المهدى محمد البشير على الفيس بوك