أ ف ب- أعلنت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن المؤسسات يحق لها ان تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.