الحكم في أطول نزاع قضائي بالمذرذرة - وثائق
الأربعاء, 26 فبراير 2014 22:12

أيّدت محكمة الاستئناف بنواكشوط حكما لصالح عيشان بنت إدوم، صدر قبل حوالي 15 سنة عن محكمة المذرذرة، يقضي بلحوق الولد "محمد لقظف"، لـ "محمد فال ولد بمب وبانتسابه إليه".

 

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 21-06-1999، حين أصدرت محكمة مقاطعة المذرذرة في جلسة علنية عادية تحت رئاسة محمذن ولد محنض بابه،

 

"حكما ابتدائيا حضوريا بالنسبة لعيشان، ويعتبر حضوريا بالنسبة لمحمد فال لتخلفه بعد الأعذار بلحوق الولد المسمى محمد لقظف، موضوع النزاع والذي أمه عيشان بنت إدوم، لمحمد فال ولد بمب وبانتسابه إليه".

 

وجاء في منطوق الحكم الصادر عن محكمة المذرذرة، عدد القضية 01/99، وتاريخ ورودها 14-02-99، والذي حصل موقع "المذرذرة اليوم" على نسخة منه، أن وقائع القضية تعود إلى: "حيث تقدمت عيشان بنت إدوم قائلة أنها تزوجت لمحمد فال ولد بمب بتاريخ 20 رجب عام 1415، وأنها أنجبت منه ابنا ناقص الخلقة بتاريخ 10 محرم الموالي أي بعد خمسة أشهر وعشرين يوما من تاريخ العقد، وحيث استدعينا محمد فال ولد بمب بتاريخ 21-03-99 ورد بما يلي:

 

قال إنه تزوج عيشان بنت إدوم بتاريخ 08 يونيو 1995 وولد لهما ولد، وعندما ولد عامله على أساس أنه ولده حتى أفتاه البعض بأنه غير ملحوق به شرعا فتبرأ منه حتى يعلم حكم الله فيه".

 

ويمضي حكم المحكمة إلى القول إن "عيشان تقدمت بوثيقة موقعة من السيد أحمد سالم ولد الداهي مضمونها أنه عقد عيشان بنت إدوم بأمر وليها إدوم، لمحمد فال ولد بمب وبحضور الشاهدين أحمد باب ولد من، وعبد الله ولد أغلميت يوم 8 من شعبان سنة 1415 موافق 02-01-95".

 

 

وترتب المحكمة على ذلك في منطوق الحكم قائلة: "وبما أن الزواج معلن ومشتهر في القرية والزفاف كذلك ومعترف به من كلا الزوجين ومعترفان كذلك بالخلوة وما بعدها، وأن الابن ولد على فراش الزوج وإنما يختلفان في أمد الوضع، بعد العقد حيث تقول الزوجة أن الابن ولد لخمسة أشهر وعشرين يوما، ويقول الزوج إنه ولد لخمسة أشهر فقط من تاريخ العقد. وبما أن عيشان تدعي أن الولد، ولد ناقص الخلقة ولا يصدق في ذلك محمد فال، أمرنا بالابن فأحضر أمامنا في جلسة علنية مفتوحة، فإذا هو منقبض اليدين، بعض الانقباض بيد وعليهما النقص جليا بعد مولده بنحو ثلاثة سنوات ونصف".

 

وتمضي المحكمة إلى القول: "وحيث تأملنا القضية وشاورنا فيها المشورة اللازمة والتي ينبغي تسجيلها في الحكم لأنه إذا خلا منها كان ذلك نقصا فيه وخللا، وحيث أن أقل مدة الحمل ستة أشهر في الولد التام مع أن الشهور قد تنقص، وحيث أن هذا الولد لا يتنافى مع نقص شهر على دعوى الزوج أحرى نقص عشرة أيام أو خمسة باعتبار النقص في الشهور. مع أنا بنينا على الشهر الثابت، وحيث أن الأصل في ولد الفراش اللحوق حتى يتحقق ما نعه، وتحقق ذلك عسير لخفائه".

 

المذرذرة اليوم .. حصل على كافة الوثائق المتعلقة بالقضية

 

وتستدل المحكمة على حكمها قائلة: "قال القرافي رحمه الله إذا ولدت المرأة التي في عصمة رجل ولدا لأقل من ستة أشهر نظرت فإن كانت المدة تصلح لما عليه الولد من التخلق ألحقناه بالواطئ، وإن كانت لا تصلح له لم نلحقه به، فقد نلحقه به لثلاثة أشهر، إذا كانت ثلاثة أشهر تصلح لذلك التخلق وعلى هذا المنهاج، فقولهم إذا وضع لدون ستة أشهر لا يلحق بالزوج ليس ظاهره".

 

وتضيف "وفي عبد الباقي ما ملخصه أن نقص خمسة أيام من الشهور الستة وقيل ستة لا ينفي لحوق الولد التام الخلقة".

 

وقد حضر الجلسة المنعقدة في محكمة المذرذرة، رئيسها محمذن ولد محنض بابه، ومستشاريها السيدين: عبد الله ولد حمدا، وسيد ألمين ولد خطري، وبمساعدة كاتب الضبط زيدان ولد ميلود".

 

ولد بمب يستأنف الحكم الابتدائي

 

إلا أن محمد فال ولد بمب استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المذرذرة أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، وفي "جلستها العلنية بقاعة جلساتها يوم 30-04-2013، أصدرت القرار الآتي تبيانه في الأطراف المذكورين جنبا".

 

وأكدت المحكمة أنها "تلقت محضر الاستئناف رقم 01/99 بتاريخ 18-07-1999 المصرح به أمام كتابة ضبط مصدرة الحكم المستأنف رقم: 03/1999 المصرح به من طرف محمد فال بن بمب بهدف إلغاء الحكم المذكور، تعهدت بالملف وتابعت نظره وعينت له الجلسة المقررة يوم 603-013 وفي هذه الجلسة تأكدت المحكمة من حضور المستأنف ضده يحمل جذر استدعاء واصل وبعد أن أتم الطرف الحاضر مداخلته واستطلع رأي النيابية، وطالب الكل جعل القضية في المداولات للجلسة المقبلة قررت المحكمة ذلك".

 

وحكمت المحكمة أن المستأنف من حيث الشكل "قدم الاستئناف في أجله القانوني وممن له الصفة والمصلحة فيه ليكون متعين القبول".

 

ومن حيث الأصل فرأت المحكمة أن "المستأنف لم يقدم ما يعيبه على الحكم المستأنف رغم أن الاستئناف مضى عليه ما يناهز أربعة عشر سنة في دهاليز المحكمة لم يحركه ولم يودع مذكرة".

 

سلمت المحكمة نسخة من بطاقة تعريف الأب ليتم احصاء الإبن

 

وتمضي محكمة الاستئناف إلى القول: "وحيث إن هذه الحالة تبين بجلاء كيدية الاستئناف، وحيث تم توصل المستأنف بالاستدعاء لجلسة 6-2-2013 ولم يقدم مذكرة ولم يعهد محاميا مما يستشف منه تخليه عن الاستئناف، وحي إن الحكم معطل بما فيه الكفاية وكان صائبا في تكييف نازلته وتطبيق النصوص الفقهية تطبيقا سليما، وحيث إنه لا يجوز لمن اعترف بابنه لحظة عين أن ينفيه فيما بعد لقوله صلى الله عليه وسلم "من أقر بولده طرفة عين فلا يجوز له أن ينفيه"، وحيث إن الأصل في الأحكام الصحة ما لم تخالف نصا قطعيا أو قياسا جليا أو إجماعا معتبرا أو قاعدة كلية، وحيث إن الحكم لم يحرم نصا قانونيا ولا إجراء جوهريا مما يجعله عنوانا على الحقيقة القضائية التي توصل إليها".

 

وتخلص المحكمة إلى القول "لهذه الأسباب وتأسيسا على ما سبق وتطبيقا للمواد 167 وما بعدها من ق.ا.م.ت.ا، قررت المحكمة نهائيا حضوريا قبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم المستأنف".

 

 

أمر بالتنفيذ الجبري

 

 

رئيس محكمة المذرذرة أحمد ولد سيد أحمد وبعد الإطلاع على طلب مقدم من طرف مكتب الأستاذ الطيب ولد محمود نيابة عن موكلته السيدة عيشانة بنت إدوم ولد أشريف، أمر بتاريخ 20-10-2013، بالتنفيذ الجبري لمضمون الحكم رقم 03/1999 الصادر بتاريخ 21-06-1999 عن هذه المحكمة، بالإضافة إلى تسجيل الولد بالحالة المدنية، ورسوم ومصاريف التنفيذ.

 

المصدر: المذرذرة اليوم