يتوقع أن يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بإيعاز من السلطة وعبر أحد الأعضاء الإثنين لوضع حد للجدل الدائر حول مدى قانونية العودة إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني والتى أثارت جدلا واسعا في موريتانيا بعد رفض الغرفة السامية من البرلمان مشروع التعديلات الدستورية المقدم من طرف الحكومة.
مصادر تحدث سابقا لـ28 نوفمبر تذهب إلى وجود خلافات كبيرة داخل أروقة المجلس حول دستورية الإستفتاء الشعبي اعتمادا على المادة المذكورة.
يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا(1).
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة، ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه، ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.
المادة 82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة أو البرلمان، ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.
المادة 83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع.
المادة 84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.
المادة 85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.
المادة 86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث (3/1) أعضاء مجلس الشيوخ، تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين، على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد، إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال، تخفض هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام.
وفي الحالات نفسها، يؤدي رفع النـزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة الإصدار.
المادة 87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضي به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.
المادة 88: يحدد قانون نظامي، قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتعبة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النـزاعات إليه.