ركن الفتوى-28 نوفمبر: الفتــــوى رقم: 2014/0051 الســـــــــؤال: هل يجب طلاق الزوجة إذا كانت تاركة لأكثر الصلوات عمدا ولم ينفع فيها شيء؟ الجــــــــــــــواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛
أما بعد: فإن الصلاة هي الدعامة الثانية من دعائم الإسلام الخمس التي بني عليها كما في الحديث الصحيح المتفق عليه، فتاركها عمدا من غير جحود مختلف فيه هل هو كافر أو فاسق؟ ومشهور مذهب مالك فسقه دون كفره ؛ وعلى المشهور فإن الزوجة التاركة للصلاة لا يجب طلاقها لأنها غير كافرة، وإنما الواجب على الزوج تجاهها زجرها ومحاولة كفها عن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنى، فإن لم ينفع فيها ذلك استحب فراقها.
وفي المعيار: أن ابن أبي زيد سئل عن امرأة تكون تاركة للصلاة هل لزوجها سعة في المقام معها ولو كان يخاف منها إن طلقت أن تطالبه بالمهر وهو لا يجده؟ فأجاب: يستحب له مفارقتها إذا كانت هكذا .
وقد نص في العتبية على استحباب طلاقها ؛ وهذا هو المفتى به على خلاف ما خرج ابن رشد من تطليقها عليه باعتبار ترك الصلاة ردة، والمشهور خلافه ، والعياذ بالله.
والله المـــوفق.