المادة 306 -. كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات
الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية
يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 أو قية إلى 60000
أوقية
كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن
ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس
ثلاثة أيام، يستداب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال
المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا.
وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه.
حتى لا يفاجئ القراء حكم المحكمة هذا هو النص القانوني الذي يتداول القضاة في دلالاته.
ما نوده من الغرفة العليا أن تحدث للناس أقضية، وأن تعمل مقاصد الشرع، وأن تحمي الأمن العقائدي للمجتمع، وأن توفر الطمأنينة للأمة، وأن تعيد للبلد سمعته، وأن تقف طوفان الإلحاد، وأن تركن لسد الذرائع، وتأرز إلى قطع دابر الشر، مستأصلة جذور الباطل مجتثة عروق المروق من الدين.
--------------
من صفحة الأستاذ احمد ولد مايابي على الفيس بوك