28 نوفمبر ينشر حرفيا نص التعديلات الدستورية المقدمة للإستفتاء | 28 نوفمبر

28 نوفمبر ينشر حرفيا نص التعديلات الدستورية المقدمة للإستفتاء

أحد, 30/07/2017 - 11:48

تقدمت الحكومة بمشروع قانون دستوري استفتائي وفقا لمخرجات الحوار الاخير الذي شاركت فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وقد تضمن المشروع المعروض للإستفاء إلغاء مجلس الشيوخ وكل المواد العضوية المرتبطة به في الدستور وأطلق على الغرفة الثانية "الجمعية الوطنية" كما حدد المشروع تشكلة المجلس الدستوري وطريقة الإختيار بالإضافة إلى توسعة صلاحيات المجلس الإقتصادي ودمج مؤسسات آخرى.. نص المشروع الذي عرضه الأستاذ الجامعي الدكتور يعقوب ولد السيف:

 

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف – إخاء – عدل
رئاسة الجمهورية

مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 
المادة الأولى: يلغى مجلس الشيوخ المنصوص عليه في المادة 46 من دستور 20 يوليو 1991. وتخول للجمعية الوطنية الصلاحيات التي كانت تمارسها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وعليه، ودون المساس بالتعديلات المنصوص عليها في الأحكام الأخرى لهذا القانون الدستوري، فإن المواد 29(جديدة)، 31، 39، 40، 41، 46، 47، 48، 50، 51، 54، 55، 61، 63، 64، 65، 66، 67، 68(جديدة)، 69، 75، 79، 81(جديدة)، 84، 86، 92، 93، 99(جديدة) و101 من الدستور يتم تعديلها أو إلغاؤها على النحو التالي:
" المادة 29(جديدة): تحذف كلمات " و مكتب مجلس الشيوخ ". تحل كلمات " ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم " محل " ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ". 
"المادة 31:تحل كلمات " رئيس الجمعية الوطنية " محل كلمتي " رؤساء الغرفتين ".
"المادة 39: تحل كلمات " رئيس الجمعية الوطنية " محل كلمتي " لرئيسي الغرفتين ".
"المادة 40(جديدة): في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس الجمعية الوطنية نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية، ويتولى رئيس المجلس الدستوري نفس النيابة في حالة مانع نهائي لرئيس الجمعية الوطنية.
يقوم الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وهم في حالة استقالة، بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء، ولا أن يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثة(3) أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.
لا يمكن لرئيس الجمعية الوطنية، في حالة توليه نيابة رئيس الجمهورية طبقا للشروط المبينة أعلاه، أن يترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا استقال أو تخلى عن نيابة رئيس الجمهورية.
ليس لرئيس المجلس الدستوري المكلف بنيابة رئيس الجمهورية أن يترشح للانتخابات الرئاسية.
لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة".
"المادة 41(جديدة):يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من:
- رئيس الجمهورية؛
- أو الوزير الأول.
يجتمع المجلس الدستوري تحت رئاسة أكبر أعضائه سنا عندما يطلب منه التحقق من الشغور أو المانع النهائي للرئيس بالنيابة. ". 
"المادة 46(جديدة):يتشكل البرلمان من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى " الجمعية الوطنية".
يحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب نواب".

يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين(25) سنة".
"المادة 48:تحذف كلمتا " أو الشيوخ " وكلمات " أو الجزئي" وكلمات " التي ينتمون إليها "".
"المادة 50:الفقرات 2، 3 و4 تحل كلمتا " الجمعية الوطنية" محل كلمات " الغرفة التي ينتمي إليها " ".

"المادة 51:
- الفقرة 5، تحذف كلمات " ومجلس الشيوخ".
- الفقرة 6، تحل كلمتا " للجمعية الوطنية" محل كلمتي " لكل غرفة " ". 
"المادة 54:تحل كلمتا " الجمعية الوطنية " محل كلمة " الغرفتين " ".
"المادة 55:تحذف الجملة الأخيرة: "ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي"".
"المادة 61:
- تحل كلمتا " الجمعية الوطنية " محل كلمتي" إحدى الغرفتين "".
- تحذف الجملة الأخيرة: "تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية أولا""
"المادة 63:(تلغى).
"المادة 64:
- تحل كلمتا " الجمعية الوطنية" محل كلمات " الغرفة التي أحيلت إليها""
- تحل كلمتا " الجمعية الوطنية" محل كلمات " في كلتا الغرفتين " ".
"المادة 65: تحل كلمتا " الجمعية الوطنية" محل كلمات " الغرفة التي أحيل إليها التعديل""
"المادة 66: :(تلغى).
"المادة 67:
- الفقرة الثانية: تحل كلمتا " الجمعية الوطنية" محل كلمات " أول غرفة أحيل إليها "".
- الفقرتان الثالثة والرابعة:(تلغيان)".
"المادة 68:
- الفقرة الأولى تصبح:" تصادق الجمعية الوطنية على مشاريع قوانين المالية"
- الفقرة الثانية تصبح:" يقدم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كأجل أقصى".
- الفقرة الثالثة:(تلغى). 
- الفقرة الرابعة:(تلغى).
- الفقرة الخامسة تصبح:" إذا لم تصوت الجمعية الوطنية على الميزانية خلال ستين(60) يوما، أو إذا لم تصوت عليها بالموازنة، تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر(15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية.
- الفقرة السادسة تصبح:" وعلى الجمعية الوطنية أن تبت في ثمانية(8) أيام. وإذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند انقضاء هذه المدة، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة".(الباقي بدون تغيير).
"المادة 69: تحل كلمتا " الجمعية الوطنية" محل كلمة " البرلمان "" 
"المادة 75:تحذف الفقرة الأخيرة:" للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام".
"المادة 79:تحذف كلمات " أو رئيس مجلس الشيوخ " وكلمتا " أو الشيوخ"".
"المادة 81(جديدة):يتكون المجلس الدستوري من تسعة(9) أعضاء فترة انتدابهم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث(3/1) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث(3) سنوات.
يعين رئيس الجمهورية خمسة(5) أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية ويعين الوزير الأول عضوا واحدا(1) ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة (3) أعضاء، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين(35) سنة.
ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية. كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه. ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.".
"المادة 84:تحذف كلمتا " و الشيوخ ".
"المادة 92: الفقرة الثانية: تحذف كلمات " و بعدد متساو " و " و مجلس الشيوخ " و " أو جزئي للغرفتين ". 
"المادة 93: الفقرة الثانية: تحل كلمات " الجمعية الوطنية التي تبت" محل كلمات " الغرفتين اللتين تبتان ". تحذف كلمة " متطابق ". تحل كلمة " لأعضائها" محل كلمة " لأعضائهما "
"المادة 99(جديدة):الفقرة الثانية: تحل كلمات " على الأقل ثلث(3/1) النواب " محل " على الأقل ثلث(3/1) أعضاء إحدى الغرفتين ".
الفقرة الثالثة: تصبح " لا يقدم أي مشروع مراجعة للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا(3/2) أعضاء الجمعية الوطنية ليتسنى تقديمه للاستفتاء ".
(الباقي بدون تغيير).
" المادة 101(جديدة): لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس(5/3) الأصوات المعبر عنها.

المادة 2:تلغى أحكام المادة 86 من دستور 20 يوليو 1991 وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة86(جديدة):تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية قبل تنفيذه، وذلك للبت في دستوريتها.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولثلث(3/1) نواب الجمعية الوطنية، تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين، على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد. إلا أنه بناء على طلب رئيس الجمهورية، وفي حالة الاستعجال، تخفض هذه المدة إلى ثمانية(8)أيام.
وفي الحالات نفسها، يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة الإصدار.
يخول المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة، وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور". 
المادة 3: تلغى أحكام المادة 94 من دستور 20 يوليو 1991 وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة94(جديدة): ينشأ لدى رئيس الجمهورية، محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما تحددها النصوص المعمول بها، مجلس أعلى للفتوى والمظالم يتشكل من تسعة(9) أعضاء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم لفترة انتداب مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
يكلف المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بإصدار الفتاوى، أي الآراء الفقهية، طبقا لتعاليم المذهب المالكي.
يستقبل مطالبات المواطنين المتعلقة بخصومات عالقة، وذلك في إطار علاقاتهم مع إدارات الدولة، والمجموعات العمومية الإقليمية والمؤسسات العمومية أو أية هيئة تضطلع بمهمة المرفق العمومي.
ليس للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن يتدخل في نزاع معروض أمام محكمة ولا أن يشكك في تأسيس حكم قضائي، لكن له أن يتوجه بتوصيات إلى الهيئة المعنية.
لرئيس الجمهورية وللحكومة الطلب من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إبداء رأي حول مسألة فقهية أو منازعات بين المواطنين والإدارة. ويحال الرأي المذكور في غضون 15 يوما.
يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم".
المادة 4: تلغى أحكام المادة 95 من دستور 20 يوليو 1991 وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة95(جديدة):يعطي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا في مشاريع القوانين والأوامر القانونية أو المراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية.
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الجمعية الوطنية في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه".
المادة 5: تلغى أحكام المادة 96 من دستور 20 يوليو 1991 وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة96(جديدة): لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي تهم الدولة.
يحدد قانون نظامي تشكيلة وقواعد سير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
المادة 6: تلغى أحكام المادة 98 من دستور 20 يوليو 1991 وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 98(جديدة):المجموعات الإقليمية للجمهورية هي البلديات والجهات. تنشأ كل مجموعة إقليمية أخرى بقانون.
تدار المجموعات الإقليمية للجمهورية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون". 
المادة 7:إن مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مجلس الشيوخ أو قيد الدراسة من طرفه وقت إصدار هذا القانون الدستوري، تتم إحالتها، في وضعيتها المسطرية الراهنة، إلى الجمعية الوطنية.
المادة 8: تستمر مؤسسات المجلس الدستوري والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في العمل طبقا للنصوص المعمول بها قبل إصدار هذا القانون الدستوري، وذلك حتى إصدار النصوص النظامية التي تعنيها أو تعني المؤسسات التي تحل محلها.
وينطبق نفس الشيء على مؤسستي وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما تحددهما النصوص المعمول بها.
المادة9 :بصفة انتقالية و بالرغم من أي انتداب جار، فإن المجلس الدستوري ستتم إعادة تشكيله كليا طبقا لأحكام المادة 81 (جديدة) من هذا القانون الدستوري، على الأكثر ثلاثة أشهر بعد بداية مهام الجمعية الوطنية المنتخبة في أقرب انتخابات تشريعية.
للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم.
يحدد قانون نظامي شروط تعيين أعضاء أول مجلس دستوري معين طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وذلك لإتاحة التجديد الجزئي للمؤسسة كل ثلاث سنوات.