يا سعادة الدكتور.. مواد القانون لا تسقط سهوا / عبد الله ولد البشير |
الثلاثاء, 07 يناير 2014 11:57 |
يا سعادة الدكتور إدريس المحترم مواد القانون لا تسقط سهوا، ردا علي ما أثاره الدكتور إدريس ولد حرمه ولد بابانا المحترم المستشار القانوني للوزير الاول حول موضوع عدم فقدان النائب البرلماني لمقعده في حالة استقالته من حزبه يوم الأحد 05 يناير2013 في موقع صحراء ميديا والذي اعتبر أن ما جرى إنما هو خطأ مطبعي وقع سهوا. فقد فاجأني ضعف التأسيس القانوني الذي استند عليه هذا التصريح وهذا ما جعلني أقوم بهذا الرد الذي أرجو أن يفتح المجال لفقهاء القانون الدستوري والمحامين لكي يشبعه نقاشا حتي تكون الصورة واضحة عند الرأي العام الوطني و سيكون الرد من خلال مايلي : 1- حيث ذكر الدكتور الفاضل أن الفقرة سقطت من المادة المنشورة بالجريدة الرسمية في عددها رقم 1262 بتاريخ 30 ابريل 2012 وان سبب ذلك عائدا إلي خطا مطبعي ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 005/2012 . حيث انه للرد علي هذه النقطة نقول للدكتور الفاضل المستشار القانوني للحكومة مايلي : إن فقرات مواد القانون لا تسقط سهوا ولكن يتم تعديلها أو إلغاءها حسب ما ورد في الدستور وذلك حسب المواد 67 و62 وإذا كانت ياسيادة الدكتور قد سقطت سهوا في الجريدة الرسمية فلماذا لا تسقط سهوا من كتاب المدونة الانتخابية – طبعة 2013 – حيث وردت المادة 22 من القانون رقم 2012/029 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/ 028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الصفحة رقم 166 ولم تنص أو حتي تشير إلي فقدان النائب لمقعده في حالة استقالته من حزبه حيث نصت علي انه : (( تتم الترشحات باسم الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا . يجب أن تحرر التصريحات بالترشيح علي راسية الحزب السياسي ويجب أن توقع من قبل المترشحين أنفسهم بحضور الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتتضمن : 1- الصفة المعطاة للائحة عند الاقتضاء 2- أسماء وألقاب وأعمار ومساكن المترشحين 3- اسم الممثل المدعو بالوكيل علي كل مترشح لانتخابات النواب أن يودع الخزينة العامة كفالة بمبلغ 20.000 أوقية و لا ترد هذه الكفالة إلا للمترشحين أو اللوائح التي حصلت علي أكثر من 5% من الأصوات المعبر عنها )) 2- يا سيادة الدكتور ذكرت أن الخطأ يعود إلي المجلس الدستوري ...سيادة الدكتور لقد درسنا في السنة أولي قانون أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن وذلك حسب المادة 87 من الدستور لأنها تتمتع بقوة الشي المقضي به ومن ثمه لا يمكن الرجوع فيها ولو كانت سهوا فباب السهو نعرفه في باب الصلاة عند الاخضري ولكننا لم ندرسه في القانون وهذا قد يكون تقصير منا أو ضعف في تجربتنا المهنية. 3- سيادة الدكتور قلتم في تصريحكم أنه فور نشر القانون المعيب قام المجلس الدستوري بالتصحيح المطلوب، وأعيدت الفقرة إلى مكانها. سيادة الدكتور إدريس وأنت العارف بالقانون الدستوري من المعروف إن القوانين النظامية تقدم للمجلس قبل إصدارها وذلك للبت في مطابقتها للدستور المادة 86 من الدستور فكيف إذن يقوم المجلس الدستوري بتصحيح قانون معيب بعد نشره ؟ و هو المجلس الوحيد الذي لا يمكن أن يصدر أي قانون نظامي دو |