فتــــوى في ما يلزم من عبارة :"أنتِ طالق طلقة لا رجعة فيها" | 28 نوفمبر

فتــــوى في ما يلزم من عبارة :"أنتِ طالق طلقة لا رجعة فيها"

سبت, 01/14/2017 - 00:47

ركن الفتوى- 28 نوفمبر:  أفتى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم على  الســـــــؤال رقم:2014/0017م ..الذي جاء مستفسرا عن ما يلزم في قول الرجل لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها؟ وكان نص جوابه:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه؛ 
وبعد: فقد نص الفقهاء على أن قول القائل لزوجته: أنت طالق طلقة، أو تطليقة، أو واحدة لا رجعة فيها: لا يلزم فيه إلا طلقة واحدة رجعية إذا لم ينو الثلاث، لأن الرجعة حق أثبته الشرع بالطلاق، فلا أثر لرفعه بهذه العبارات النافية لما أثبته الشرع.
ولهذا قال خليل في مختصره:"لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض." ، أي أن المطلق طلاقا رجعيا إذا اشترط نفي الارتجاع لم يعمل بشرطه بل يستمر طلاقه رجعيا ولا يكون لاشتراطه أثر فيما أثبته الشرع من حق الارتجاع.
وفي المواق نقلا عن اللخمي: "قال مالك : من قال: أنت طالق تطليقة لا رجعة لي عليك فيها ولم ينو الثلاث كانت واحدة وله الرجعة." 
وفي التوضيح:" كقوله أنت طالق واحدة لا رجعة لي عليك فيها فهي واحدة وله الرجعة." 
وقال العدوى:" يدخل في ذلك – يعني عدم تأثير اشتراط نفي الرجعة – ما لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها، لأنه أثبت الرجعة بأول لفظه فلا يسقط ما وجب بقوله: لا رجعة فيها." 
وقال الدسوقي:" مثل ذلك ما لو قال لها: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها أولا رجعة بعدها فهي رجعية." 
وبناء على هذه النقول التي تم سوقها عن فقهاء المذهب فإن المجلس يفتي السائل في هذه العبارة بلزوم الواحدة الرجعية إذا لم تكن له نية الثلاث.

والله المـــوفق.