إشكالية التنفيذ الجنائي في موريتانيا.. غياب قاضي تنفيذ العقوبة. يسهم في عرقلة إعادة التأهيل والإصلاح
السبت, 24 يناير 2015 12:44

altدون تعمق: ....إذا حاولنا تحليل التطور التاريخي للفلسفة الجنائية فإننا سنجد أن المجتمعات القديمة رأت أن بعض الأفعال التي يمكن أن تمس أو تهدد كيانها شرٌّ لابد أن يقابل بشر مثله فكانت العقوبة.....، و مع تطور هذه المجتمعات من بدائية ... عائلية... عشائرية ... قبلية ....

إلى أن وجدت الدولة بمفهومها السياسي و التي صارت سلطة تستأثر بفرض العقوبة، وتنفيذها ليصبح الحق في العقاب، والحق في توقيعه على من يعتدي على أمن المجتمع، حِكر ا على هذه الدولة.

ومن هنا بدأ تحليل السلوك الإجرامي يخضع لتحليلات قانونية موضوعية تقنِّن كل عمل إجرامي مع تحديد" السعر" الواجب أداؤه للمجتمع، وذلك في شكل عقوبات محددة سلفا، لتتجه فيما بعد إلى النظر للجريمة بكونها ظاهرة طبيعية "أبدية" ملازمة لكل مجتمع بشري، ترتبط في جزئها الأكبر بالعوامل الاقتصادية، و الاجتماعية، والثقافية، يقابلها الجزاء، وإنْ بصورة غير متكافئة؛ لأن "العقوبة ذات ساق عرجاء تحاول عبثا ملاحقة الجريمة"، كما صورها احد الشعراء اللاتينيين.....

وعليه يكون من الواجب معاملة المجرم معاملة إنسانية تهدف إلى محاولة الحفاظ على أواصر العلاقة الاجتماعية القائمة بين المحكوم عليه، والمجتمع عن طريق محاولة الإصلاح، وإعادة التأهيل مع بقاء العقوبة باعتبارها تقدم خدمة للمجتمع: بل هي الردع، لو طبقت بطريقة فعالة؛لاستحالة وجود ما يعوضها كما يقول الفقيه "G. Tarde".

وإذا كانت هذه العقوبة في الماضي تتسم بالقساوة، والشدة المفرطة؛ إذ لم تكن عقوبات منصفة، ولا مقننة؛ في ظل غياب مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة عموما آنذاك ، فإن العقوبة الأشد اليوم هي تلك التي تلحق بالمذنب المدان ، التي تعني فقدان الشخص كافة الحقوق، كلما حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لذا أطلق عليها في مجال العلوم الجنائية "الموت المدني" .

إن هذا الحراك الفكري الحديث الذي افرز نظاما للعقوبات الجنائية يرتكز على العقوبة السالبة للحرية ( السجن) كعقوبة مركزية " peine centrale " جعل السجن أو المعتقل يتحول إلى فضاء مكتظ يستعصي ضبطه دون المساس بكرامة وإنسانية السجين، بل كان الدافع إلى تكريس مبدأ التفريد الجنائي الذي تتولى تجسيده الإدارة العقابية (التفريد التنفيذي) كضمانة تضمن حقوق السجين داخل المؤسسة العقابية التي أنيطت بها مهمة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، حالًّا بذلك لإشكال مدوٍّ هو مدى إمكانية تأهيل المحكوم عليه في فضاء تتصارع فيه مصلحتان:مصلحة الدولة في أداء وظيفتها في مكافحة الإجرام (الردع)، ومصلحة المحكوم عليهم في ممارسة بعض الحقوق التي لا تتعارض وسلب الحرية (التأهيل).

من هنا أتي نظام قاضي تنفيذ العقوبات" juge de l’ execution des peines "، وهو إطلاق أدقُّ من قاضي تطبيق العقوبة " juge de l’ application des peines" المتبادر لأول وهلة من خلال الترجمة ليجيب و يخلق توجها جديدا في السياسة الجنائية انطلاقا من فكرة: أن السجن من شأنه أن يخلف بعض الآثار السلبية على الشخص المحكوم عليه، وهو ما يستوجب العمل على تفاديها.

بل تطلب قلب نظام العقوبات السالبة للحرية إلى نظام العقوبــات التقليصي للحرية الذي يهدف إلى الحد من استعمال عقوبـة الحبس التي أصبحت حلا أخيرا لا يطبق إلا عند ما يتضح أن جميع العقوبات البديلة "peines de substitution " غير مجدية أو يستحيل تطبيقها.

والنتيجـة الحتمية لهذا المنطق هو ضرورة المرور من نظام عقوبات لا يوجــد ضمنه إلا السجن، وإيقاف تنفيذ عقوبة السجن ( sursis ) والعقــوبة المـالية، إلى نظـــام يوجد فـيه السجن، وإيقاف التنفـيذ والعقوبة الـمالية، و التوبة "pénitence"، والعمـل للمصلحة العامـة ( Tig )، والتكليف بالبقاء داخل البيت مع المراقبة الإلكترونية" assignation à résidence" ،و المنع مــن السياقة.....إلخ . 

إن هذا النظام الجديد الذي هو عبارة عن " نظام للعقوبات ذي طابعين " يتجسد واقعا على الشكل التالي:

1/ قاضي الجلسة ينطق أساسا بمدة العقوبة " durée de la peine " النافذة، ويبتّ في موضوع وقفها ( sursis) فإذا لم يرتئي قاض الموضوع إيقاف العقوبة يرسل الملف إلى: 2/قاضي تنفيذ العقوبات الذي يفصل في نوع العقوبة الأكثر تلاؤما مع المحكوم عليه، ويكون القاضي ملزما بالمدة المحددة من قبل القضاء الجنائي الموضوعي .

...وفي موريتانيا لا بد أن نسجل غياب هذه المؤسسة في أول قانون للمسطرة الجنائية الموريتانية رقم:141.61 بتاريخ 12 يوليو 1961 ،الذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 83.163 بتاريخ 09 يوليو1983 المتضمن قانون المسطرة الجنائية ، المعدل أخيرا بالقانون رقم 36-2007 الصادر بتاريخ 14 ابريل2007. النافذ حاليا الذي تطرق إلى قاضي تنفيذ العقوبة في المواد: 637\638\639 واضعا وجوده في طور الإمكانية لا الإلزام كما في باقي التشريعات المقارنة، وهو خلل مسطري أدى إلى غياب هذه القاضي الذي لم يتم تعيينه إلى الآن من قبل المجلس الأعلى للقضاء الجهة الموكول إليها تعيين القضاة الجالسين"قضاة الحكم" طبقا لأحكام المادة:4 جديدة من القانون النظامي رقم:012/94 المتضمن النظام الأساسي للقضاء المعدل بالأمر القانوني رقم:016/2006 الصادر بتاريخ:12 يوليو 2006، وهو ما يجعل المؤسسة السجنية عاجزة عن الإسهام في عملية التأهيل وإعادة الإصلاح لغياب هذا القاضي الذي يشرف عن وعي وتجربة واقعية على عملية التنفيذ برمتها، ويراقب في ما بعدُ الرعاية اللاحقة الفضلى للمفرج عنهم مما جعل التنفيذ العقابي اليوم تنفيذا إداريا صرفا تستحوذ فيه الإدارة التنفيذية على كل شيء ناظرة إلى مصلحتها الآنفة فقط لا إلى مصلحة المحكوم عليه"الضحية" في التأهيل الذي هو في الحقيقة صمام أمان المجتمع الحقيقي والحائل دون ما نشهده اليوم من عود جنائي مُقْلق.

وما من شك في أن دراسة التشريعات المقارنة التي أخذت بنظام قاضي تنفيذ العقوبات تبين لنا البون الشاسع فيما أسندته تلك التشريعات كالتشريع الفرنسي والمغربي من مسؤوليات متطورة كـ: الإذن بالخروج ؛ تعليق العقوبة؛ تشطير العقوبة fractionnement؛ نظام النصف المفتوح؛ الورش أو الوضع بالخارج chantier un placement extérieur؛ اقتراح العفو والإفراج الشرطي؛ تنظيم عقوبات الحبس النافذ؛ متابعة السجلات ؛ تتبع المحكوم عليهم في حالة سراح؛ مراقبة سلامة إجراءات الإكراه البدني [خصوصا في التشريعات التي لا تزال تأخذ بالإكراه البدني كمشرعنا والمشرع المغربي الذي ينص في المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على انه:" يمنع تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال، ولو نص عليه مقرر قضائي إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط اللازمة" ].. وبين ما أُنِيط به في تشريعنا الوطني الذي لم يسند لهذا القاضي إلا مسؤوليات هامشية ومحصورة؛ ولم يوجب تعيينه بل أشار إليه عرضا و بإيماء فقط، مما يجعلنا اليوم بحاجة ماسة وملحَّة إلى تعديل المقتضيات القانونية الواردة في مسطرتنا الإجرائية الوطنية المتعلقة بقاضي تنفيذ العقوبة.

ومن خلال هذه الصلاحيات التي أسندت لهذا القاضي في تلك التشريعات الآنفة نستشف الاختصاصات المخولة لهذه المؤسسة والتي تنحصر في: 1-اختصاصات إدارية : كالسماح للسجين بالعمل خارج المؤسسة السجنية أو بنقله من مؤسسة سجنية إلى أخرى.، الرعاية اللاحقة على الإفراج، وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للسجناء.

2\اختصاصات قضائية: تمنح لهذا القاضي سلطات واسعة تصل إلى حد التدخل بتعديل المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو التدبير الوقائي كوقف تنفيذ العقوبة النافذة أو حتى الأمر بتدابير وقائية غير محكوم بها مع احترام المدة الزمنية للعقوبة.

3\اختصاصات استشارية و اقتراحيه تعتبر استكمالا أو تتويجا للاختصاصات القضائية في حدها الأقصى كاقتراح الإفراج الشرطي أو العفو. ولا شك أن هذه الصلاحيات مجسدة في تلك الاختصاصات الموكولة في التشريعات المقارنة بصورة متطورة ومتقدمة جدا لقاضي تنفيذ العقوبة هي التي أسهمت في نجاح سياسة إعادة الإصلاح والتأهيل التي انتهجتها هذه الدول في التعامل مع الجانح كضحية مريض يحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح مما يجعلنا نجزم بان الخلل اليوم في سياستنا العقابية يعود بالأساس إلى الغياب الفعلي لهذه المؤسسة بعدما وجدت قانونا و إن بخجل...لا يرفع الإشكال. 

انتهى.

 

د:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط

فيديو 28 نوفمبر

البحث